فصل: فصل: ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولو قال‏:‏ أعتقه‏,‏ والثمن على كان الثمن عليه والولاء للمعتق‏]‏

إنما كان الثمن عليه لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل‏,‏ كما لو قال‏:‏ من بنى لي هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان استحق الدينار والولاء للمعتق لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك‏,‏ فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمعتق عملا بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏‏(‏ الولاء للمعتق ‏)‏‏)‏‏.‏

فصل‏:‏

ومن أوصى أن يعتق عنه بعد موته‏,‏ فأعتق فالولاء له وكذلك لو وصى بعتق عبده ولم يقل‏:‏ عني فأعتق‏,‏ كان الولاء له لأن الإعتاق من ماله وإن أعتق عنه ما يجب إعتاقه ككفارة ونحوها فقد مضى ذكرها فيما تقدم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم‏,‏ جر معتق العبد ولاء أولاده‏]‏

وجملة ذلك أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت عبدا فأولدها‏,‏ فولدها منه أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام عليهم بعتق أمهم‏,‏ فصاروا لذلك أحرارا فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده عن مولى أمهم لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا في نكاح فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن ابنه‏,‏ فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه وعاد وارثا عاقلا وليا‏,‏ فعادت النسبة إليه وإلى مواليه بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده هذا قول جمهور الصحابة والفقهاء يروى هذا عن عمر‏,‏ وعثمان وعلى والزبير‏,‏ وعبد الله وزيد بن ثابت ومروان‏,‏ وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعمر بن عبد العزيز والنخعي وبه قال مالك والثوري‏,‏ والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأصحابه‏,‏ والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويروى عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجر عن موالى الأم وبه قال مالك بن أوس بن الحدثان‏,‏ والزهري وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود لأن الولاء لحمة كلحمة النسب‏,‏ والنسب لا يزول عمن ثبت له فكذلك الولاء وقد روى عن عثمان نحو هذا وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان‏,‏ وقال‏:‏ مشهور عن عثمان أنه قضى بجر الولاء للزبير على رافع بن خديج ولنا أن الانتساب إلى الأب فكذلك الولاء‏,‏ ولذلك لو كانا حرين كان ولاء ولدهما لمولى أبيه فلما كان مملوكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة‏,‏ فإذا عتق الأب زالت الضرورة فعادت النسبة إليه والولاء إلى مواليه وروى عبد الرحمن عن الزبير‏,‏ أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم‏,‏ فقيل له‏:‏ موالى رافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة فاشترى الزبير أباهم فأعتقه‏,‏ وقال لأولاده‏:‏ انتسبوا إلى فإن ولاءكم لي فقال رافع بن خديج‏:‏ الولاء لي فإنهم‏,‏ عتقوا بعتقى أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه اللعس سواد الشفتين تستحسنه العرب‏,‏ ومثله اللمى قال ذو الرمة‏:‏

لمياء في شفتيها حوة لعس ** وفي اللثات وفي أنيابها شنب

فصل‏:‏

وحكم المكاتب يتزوج في كتابته فيأتى له أولاد ثم يعتق‏,‏ حكم العبد القن في جر الولاء وكذلك المدبر والمعلق عتقه بصفة لأنهم عبيد فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏.‏

فصل‏:‏

إذا انجر الولاء إلى موالى الأب ثم انقرضوا‏,‏ عاد الولاء إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالى الأم بحال في قول أكثر أهل العلم وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعود إلى موالى الأم والأول أصح لأن الولاء جرى مجرى الانتساب‏,‏ ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسبة إلى الأم كذلك الولاء فإذا ثبت هذا فولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لموالى أبيه بلا خلاف فإن نفاه باللعان‏,‏ عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأنا نتبين أنه لم يكن له أب ينتسب إليه فإن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالى الأب‏.‏

فصل‏:‏

ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون الأب عبدا حين الولادة‏,‏ فإن كان حرا وزوجته مولاة لم يخل إما أن يكون حر الأصل‏,‏ فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر فيه‏:‏

الثاني‏:‏ أن تكون الأم مولاة فإن لم تكن كذلك لم تخل إما أن تكون حرة الأصل‏,‏ فلا ولاء على ولدها بحال وهم أحرار بحريتها أو تكون أمة‏,‏ فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال سواء أعتقهم بعد ولادتهم‏,‏ أو أعتق أمهم حاملا بهم فعتقوا بعتقها لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة فلا ينجر عن العتق لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏‏(‏ الولاء لمن أعتق ‏)‏‏)‏ وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق وعتق بالمباشرة‏,‏ فلا ينجر ولاؤه وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم بمس الرق له‏,‏ وانجر ولاؤه لأنه يحتمل أن يكون حادثا بعد العتق فلم يمسه الرق ولم يحكم برقه بالشك وإن كانت المرأة بائنا‏,‏ وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة لم يلحق بالأب وكان ولاؤه لمولى أمه‏,‏ وإن أتت به لأقل من ذلك لحقه الولد وانجر ولاؤه‏,‏ وولد الأمة مملوك سواء كان من نكاح أو من سفاح عربيا كان الزوج أو أعجميا وهذا قول عامة الفقهاء وعن عمر‏:‏ إن كان زوجها عربيا فولده حر‏,‏ وعليه قيمته ولا ولاء عليه وعن أحمد مثله وبه قال ابن المسيب والثوري‏,‏ والأوزاعي وأبو ثور وقاله الشافعي في القديم ثم رجع عنه والأول أولى لأن أمهم أمة‏,‏ فكانوا عبيدا كما لو كان أبوهم أعجميا‏.‏

الثالث‏:‏ أن يعتق العبد سيده‏,‏ فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال وهذا لا خلاف فيه فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في الأب بعد موته فقال سيده‏:‏ مات حرا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم‏,‏ فالقول قول مولى الأم ذكره أبو بكر لأن الأصل بقاء الرق وهذا مذهب الشافعي‏.‏

فصل‏:‏

فإن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد فقال أحمد‏:‏ لا يجر الولاء‏,‏ ليس هو كالأب وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وعن أحمد أنه يجره وبه قال شريح والشعبي‏,‏ والنخعي وأهل المدينة وابن أبي ليلى‏,‏ والحسن بن صالح وابن المبارك وأبو ثور‏,‏ وضرار بن صرد والشافعي في أحد قوليه فإن أعتق الأب بعد ذلك جره عن موالى الجد إليه لأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب فكذلك في جر الولاء وقال زفر‏:‏ إن كان الأب حيا‏,‏ لم يجر الجد الولاء وإن كان ميتا جره وهو القول الثاني للشافعي ولنا‏,‏ أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه وإنما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب والجد لا يساويه‏,‏ بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جره عن موالى الجد إليه ولو أسلم الجد‏,‏ لم يتبعه ولد ولده ولأن الجد يدلى بغيره ولا يستقر الولاء عليه‏,‏ فلم يجر الولاء كالأخ وكونه يقوم مقام الأب لا يلزم أن ينجر الولاء إليه‏,‏ كالأخ وعلى القول الآخر لا فرق بين الجد القريب والبعيد لأن البعيد يقوم مقام الأب كقيام القريب ويقتضي هذا أنه متى عتق البعيد فجر الولاء‏,‏ ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه ثم إن عتق الأب جر الولاء لأن كل واحد يحجب من فوقه ويسقط تعصيبه وإرثه وولايته‏,‏ ولو لم يعتق الجد لكن كان حرا وولده مملوك فتزوج مولاة قوم‏,‏ فأولدها أولادا فولاؤهم لمولى أمهم وعند من يقول يجر الجد الولاء يكون لمولى الجد وإن لم يكن الجد مولى بل كان حر الأصل‏,‏ فلا ولاء على ولد أبيه فإن أعتق أبوه بعد ذلك لم يعد على ولده ولاء لأن الحرية ثبتت له من غير ولاء‏,‏ فلم يتجدد عليه ولاء كالحر الأصلى‏.‏

فصل‏:‏

وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما‏,‏ سواء كان الآخر عربيا أو مولى لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء فلأن يتبعها في نفي الولاء‏,‏ وحده أولى وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى وهذا قول أكثر أهل العلم وسواء كان الأب عربيا أو أعجميا‏,‏ وقال أبو حنيفة إن كان أعجميا والأم مولاة ثبت الولاء على ولده وليس بصحيح لأنه حر الأصل فلم يثبت الولاء على ولده كما لو كان عربيا وسواء كان مسلما أو ذميا‏,‏ أو حربيا أو مجهول النسب أو معلومه وهذا قول أبي يوسف ومالك وابن شريح وقال القاضي‏:‏ إن كان مجهول النسب‏,‏ ثبت الولاء على ولده لمولى الأم إن كانت مولاة قال ابن اللبان‏:‏ وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال الخبرى‏:‏ هذا قول أبي حنيفة ومحمد وأحمد لأن مقتضى ثبوته لمولى الأم موجود‏,‏ وإنما امتنع في محل الوفاق بحرية الأب فإذا لم تكن معلومة فقد وقع الشك في المانع فيبقى على الأصل ولا يزول عن اليقين بالشك‏,‏ ولا يترك العمل بالمقتضى مع الشك في المانع ولنا أن الأب حر محكوم بحريته فأشبه معروف النسب‏,‏ ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء فلا يترك هذا الأصل بالوهم في حق الولد كما لم يترك في حق الأب وقولهم‏:‏ مقتضى ثبوته لمولى الأم موجود ممنوع فإنه إنما ثبت لمولى الأم بشرط رق الأب‏,‏ وهذا الشرط منتف حكما وظاهرا وإن سلمنا وجود المقتضى فقد ثبت المانع حكما فإن الأب حريته ثابتة حكما‏,‏ فلا تعويل على ما قالوه وإن كان الأب مولى والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه في قولنا وقياس قول القاضي والشافعي أن يثبت الولاء عليه لمولى ابنه لأنا شككنا في المانع من ثبوته ولنا‏,‏ ما ذكرنا في التي قبلها ولأن الأم لا تخلو من أن تكون حرة الأصل فلا ولاء على ولدها أو أمة فيكون ولدها عبدا‏,‏ أو مولاة فيكون على ولدها الولاء لمولى أبيه والاحتمال الأول راجح لوجهين أحدهما أنه محكوم به في الأم فيجب الحكم به في ولدها الثاني‏,‏ أنه معتضد بالأصل فإن الأصل الحرية ثم لو لم يترجح هذا الاحتمال‏,‏ لكان الاحتمال الذي صاروا إليه معارضا باحتمالين كل واحد منهما مساو له فترجيحه عليهما تحكم لا يجوز المصير إليه بغير دليل‏,‏ وهذا وارد عليهم في المسألة الأولى أيضا‏.‏

فصل‏:‏

إذا تزوج معتق بمعتقة فأولدها ولدين فولاؤهما لمولى أبيهما فإن نفاهما باللعان عاد ولاؤهما إلى مولى أمهما فإن مات أحدهما‏,‏ فميراثه لأمه ومواليهما فإن أكذب أبوهما نفسه لحقه نسبهما واسترجع الميراث من موالى الأم ولو كان أبوهما عبدا‏,‏ ولم ينفهما وورث موالى الأم الميت منهما ثم أعتق الأب انجر الولاء إلى موالى الأب‏,‏ ولم يكن لهم ولا للأب استرجاع الميراث لأن الولاء إنما ثبت لهم عند إعتاق الأب ويفارق الأب إذا أكذب نفسه لأن النسب ثبت من حين خلق الولد‏.‏

فصل‏:‏

وإذا تزوج عبد معتقة فاستولدها أولادا‏,‏ فهم أحرار وولاؤهم لموالى أمهم فإن اشترى أحدهم أباه عتق عليه‏,‏ وله ولاؤه ويجر إليه ولاء أولاده كلهم ويبقى ولاء المشترى لمولى أمه لأنه لا يكون مولى نفسه وهذا قول جمهور الفقهاء مالك في أهل المدينة‏,‏ وأبو حنيفة في أهل العراق والشافعي وشذ عمرو بن دينار المدني فقال‏:‏ يجر ولاء نفسه‏,‏ فيصير حرا لا ولاء عليه قال ابن سريج‏:‏ ويحتمله قول الشافعي ولا يعول على هذا القول لشذوذه ولأنه يؤدى إلى أن يكون الولاء ثابتا على أبويه دونه مع كونه مولودا لهما في حال رقهما‏,‏ أو في حال ثبوت الولاء عليهما وليس لنا مثل هذا في الأصول ولا يمكن أن يكون مولى نفسه‏,‏ يعقل عنها ويرثها ويزوجها‏,‏ لكن لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه ينجر إليه ولاء سيده‏,‏ فيكون لهذا الولد على معتقه الولاء بإعتاقه أباه وللعتيق ولاء معتقه بولائه على أبيه وجره ولاءه بإعتاقه أباه ولا يمتنع مثل هذا كما لو أعتق الحربي عبدا فأسلم‏,‏ ثم أسر سيده وأعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر من فوق ومن أسفل ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء‏,‏ وكما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه به كذلك الولاء وإن تزوج ولد المعتقة معتقة‏,‏ فأولدها ولدا فاشترى جده عتق عليه‏,‏ وله ولاؤه ويجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته‏,‏ وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشترى لمولى أم أبيه وعلى قول عمرو بن دينار يبقى حرا‏,‏ لا ولاء عليه‏.‏

فصل‏:‏

إذا تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل‏,‏ فأولدها ولدا فولاء هذا الولد الآخر لمولى أم أبيه في أحد الوجهين لأن له الولاء على أبيه‏,‏ فكان الولاء له عليه كما لو كان مولى جده ولأن الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم والوجه الثاني‏,‏ ولاؤه لمولى أمه لأن الولاء الثابت على ابنه من جهة أمه ومثل ذلك ثابت في حق نفسه وما ثبت في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه‏,‏ ألا ترى أنه لو كان له مولى ولأبيه مولى كان مولاه أحق به من مولى أبيه فإن كان له مولى أم ومولى أم أب‏,‏ ومولى أم جد وجده مملوك فعلى الوجه الأول يكون لمولى أم الجد‏,‏ وعلى الثاني يكون لمولى الأم‏.‏

فصل‏:‏

وإن تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة‏,‏ فأولدها ابنا فتزوج هذا الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا‏,‏ فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه لأن له الولاء على أبيه وإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها لأن ولاءها له فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقة‏,‏ فالولاء لمولى أم أبي الأم على الوجه الأول لأن مولى أم أبي الأم يثبت له الولاء على أبي الأم فكان مقدما على المعتقين أمها‏,‏ ويثبت له الولاء عليها‏.‏

فصل‏:‏

في دور الولاء إذا تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين‏,‏ فاشترتا أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء‏,‏ وتجر كل واحدة منهما نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها فإن مات الأب‏,‏ فماله لهما ثلثاه بالبنوة وباقيه بالولاء فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فلأختها النصف بالنسب ونصف الباقي بأنها مولاة نصفها‏,‏ فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها فإن كانت إحداهما ماتت قبل أبيها فمالها لأبيها ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها لكونها بنته‏,‏ ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه يبقى الربع لموالى البنت التي ماتت قبله فنصفه لهذه البنت لأنها مولاة نصف أختها‏,‏ صار لها سبعة أثمان ميراثه ولمولى أم الميتة الثمن فإن ماتت البنت الباقية بعدهما‏,‏ فمالها لمواليها نصفه لمولى أمها ونصفه لمولى أختها الميتة‏,‏ وهم أختها وموالى أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع‏,‏ والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه الميتة ثم دار إليها‏,‏ فقال القاضي‏:‏ يجعل في بيت المال لأنه لا مستحق له نعلمه وهذا قول محمد بن الحسن وقياس قول مالك والشافعي وقال بعض الشافعية وبعض المدنيين‏:‏ هو لمولى أم الميتة وهذا قول الجمهور وهاتان المسألتان أصل في دور الولاء‏,‏ وفيها أقوال شاذة سوى ما ذكرناه وهذا أصح ما قيل فيها إن شاء الله‏,‏ فإن ماتت الابنتان قبل الأب ورث مالهما بالنسب فإن مات بعدهما فماله يقسم على ثمانية أسهم‏,‏ لكل واحدة من ابنتيه أربعة أسهم سهمان لمولى أمها وسهمان لمولى أختها يقسمان أيضا لمولى أمها سهم‏,‏ وسهم دائر يرجع إلى بيت المال فيحصل لبيت المال الربع ولمولى أمها ثلاثة أرباع فإن كن ثلاثا ماتت إحداهن قبل الأب‏,‏ والأخرى بعده فمال الأب على سبعة وعشرين لابنتيه ثلثاها بالنسب‏,‏ وثلثا الباقي بولائهما عليه وثلث الباقي بولائهما على أختهما ويبقى لمولى الأم سهم‏,‏ ومال الثانية على ثمانية عشر للحية تسعة بالنسب وثلاثة بولائها عليها‏,‏ ولمولى أمها ثلاثة ويبقى ثلاثة لموالى الميتة الأولى للحية سهم ولمولى أمها سهم‏,‏ ويبقى سهم دائر فمن جعله لبيت المال دفعه إليه‏,‏ ومن جعله لمولى الأم فهو له ومن لم يدفعه‏,‏ قسمه بين الحية ومولى الأم نصفين وترجع بالاختصار إلى أربعة فإن كانت أمهاتهن شتى فمن اثني عشر فإن اشترى الابنتان أباهما‏,‏ ثم اشترى أبوهما هو والكبرى جدهما ثم مات الأب فماله بينهم أثلاثا‏,‏ ثم إذا مات الجد وخلف ابنتى ابنه فلهما الثلثان وللكبرى نصف الباقي‏,‏ لكونها مولاة نصفه يبقى السدس لموالى الأب لأنه مولى نصف الجد وهم ابنتاه‏,‏ فيحصل للكبرى ثلث المال وربعه وللصغرى ربعه وسدسه فإن كانت بحالها‏,‏ فاشترت الكبرى وأبوها أخاهما لأبيهما فالجواب فيها كالتى قبلها‏.‏

باب ميراث الولاء

يعني - والله أعلم - الميراث بالولاء وأضاف الميراث إليه لأنه سببه فإن الشيء يضاف إلى سببه‏,‏ كما يقال‏:‏ دية الخطأ ودية العمد وإنما قلنا ذلك لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به وهذا قول الجمهور روى نحو ذلك عن عمر‏,‏ وعثمان وعلى وزيد‏,‏ وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد‏,‏ وأبي مسعود البدرى وأبي بن كعب وبه قال عطاء وطاوس وسالم‏,‏ الزهري والحسن وابن سيرين‏,‏ وقتادة والشعبي وإبراهيم‏,‏ ومالك والشافعي وأهل العراق وداود وجعل شريح الولاء موروثا كالمال ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏‏(‏ إنما الولاء لمن أعتق ‏)‏‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏‏(‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ‏)‏‏)‏ والنسب يورث به ولا يورث‏,‏ فكذلك الولاء ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن‏,‏ أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن‏]‏

وقد روى عن أبي عبد الله -رحمه الله- في بنت المعتق خاصة أنها ترث لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏‏(‏ أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة ‏)‏‏)‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ولا يرث النساء من الولاء ‏"‏ لما قدمنا من أن الولاء لا يورث ولهذا قال‏:‏ ‏"‏ إلا ما أعتقن ‏"‏ ومعتقهن ولاؤه لهن‏,‏ فكيف يرثنه والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن‏,‏ وجر الولاء إليهن من أعتقن والكتابة كذلك فإنها إعتاق قال القاضي‏:‏ هذا ظاهر كلام أحمد والرواية التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه وقد قال في رواية ابن القاسم وقد سأله‏:‏ هل كان المولى لحمزة أو لابنته‏؟‏ فقال‏:‏ لابنته فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها لأنها هي المعتقة وهذا قول الجمهور‏,‏ وهو قول من سمينا في أول الباب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم غير شريح والصحيح الأول لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب والمولى كالنسيب من الأخ والعم ونحوهما‏,‏ فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة فأما رواية الخرقي في بنت المعتق فوجهها ما روى إبراهيم النخعي‏,‏ أن مولى لحمزة مات وخلف بنتا فورث النبي -صلى الله عليه وسلم- بنته النصف‏,‏ وجعل لبنت حمزة النصف والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة قال عبد الله بن شداد‏:‏ ‏(‏‏(‏ كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة‏,‏ فرفع ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ‏)‏‏)‏ قال عبد الله بن شداد‏:‏ أنا أعلم بها لأنها أختى من أمى أمنا سلمى رواه ابن اللبان بإسناده وقال‏:‏ هذا أصح مما روى إبراهيم ولأن البنت من النساء‏,‏ فلا ترث بالولاء كسائر النساء فأما توريث المرأة من معتقها ومعتق معتقها ومن جر ولاء معتقها‏,‏ فليس فيه اختلاف بين أهل العلم وقد نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك فإن عائشة ‏(‏‏(‏ أرادت شراء بريرة لتعتقها ويكون ولاؤها لها‏,‏ فأراد أهلها اشتراط ولائها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ اشتريها واشترطى لهم الولاء‏,‏ فإنما الولاء لمن أعتق ‏)‏‏)‏ متفق عليه وقال عليه السلام‏:‏ ‏(‏‏(‏ تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ‏)‏‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق‏,‏ كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وفي حديث مولى بنت حمزة الذي ذكرناه‏,‏ تنصيص على توريث المعتقة وأما معتق أبيها فهو بمنزلة عمها أو عم أبيها فلا ترثه‏,‏ ويرثه أخوها كالنسب ومن مسائل ذلك‏:‏ رجل مات وخلف ابن معتقه وبنت معتقه‏,‏ فالميراث لابن معتقه خاصة وعلى الرواية الأخرى يكون الميراث بينهما أثلاثا فإن لم يخلف إلا بنت معتقه فلا شيء لها‏,‏ وماله لبيت المال إلا على الرواية الأخرى فإن الميراث لها وإن خلف أخت معتقه‏,‏ فلا شيء لها رواية واحدة وكذلك إن خلف أم معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما وإن خلف أخا معتقه وأخت معتقه فالميراث للأخ ولو خلف بنت معتقه وابن عم معتقه أو معتق معتقه‏,‏ أو ابن معتق معتقه فالمال له دون البنت إلا على الرواية الأخرى‏,‏ فإن لها النصف والباقي للعصبة وإن خلف بنته ومعتقه فلبنته النصف والباقي لمعتقه‏,‏ كما في قصة مولى بنت حمزة فإنه مات وخلف بنته وبنت حمزة التي أعتقته فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- بنته النصف والباقي لمولاته وإن خلف ذا فرض سوى البنت‏,‏ كالأم أو الجدة أو الأخت أو الأخ من الأم‏,‏ أو الزوج أو الزوجة أو من لا يستغرق فرضه المال أومولاه أو مولاته‏,‏ فإن لذى الفرض فرضه والباقي لمولاه أو مولاته في قول جمهور العلماء وقد سبق ذكر ذلك رجل وابنته أعتقا عبدا‏,‏ ثم مات الأب وخلف ابنه وبنته فماله بينهما أثلاثا‏,‏ ثم مات العبد فللبنت النصف لأنها مولاة نصفه والباقي لابن المعتق خاصة‏,‏ إلا على الرواية الضعيفة فإن الباقي يكون بينهما على ثلاثة فيكون للبنت الثلثان‏,‏ ولأخيها الثلث وإن ماتت البنت قبل العبد وخلفت ابنا ثم مات العبد فلابنها النصف‏,‏ والباقي لأخيها ولو لم تخلف البنت إلا بنتا كان الولاء كله لأخيها دون بنتها إلا على الرواية الأخرى‏,‏ فإن لبنتها النصف والباقي لأخيها وإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا‏,‏ ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله‏,‏ وباقيه لبيت المال وعلى الرواية الأخرى لها النصف بإعتاقها ونصف الباقي لأنها بنت معتق النصف‏,‏ والباقي لعصبة أبيها ولو كانت البنت ماتت أيضا قبل العبد وخلفت ابنها ثم مات العبد‏,‏ فلابنها النصف ولا شيء لبنت أخيها امرأة أعتقت أباها ثم أعتق أبوها عبدا‏,‏ ثم مات الأب ثم العبد فمالهما لها فإن كان أبوها خلف بنتا أخرى معها‏,‏ فلهما ثلثا مال الأب بالنسب والباقي للمعتقة بالولاء ومال العبد جميعه للمعتقة دون أختها ويتخرج على الرواية الأخرى‏,‏ أن يكون لهما ثلثا مال العبد أيضا وباقيه للمعتقة ولو كان الأب خلف مع المعتقة ابنا فمال الأب بينهما أثلاثا بالبنوة‏,‏ ومال العبد كله للابن دون أخته المعتقة لأنه يرث بالنسب والنسب مقدم على الولاء ولو خلف الأب أخا أو عما‏,‏ أو ابن عم مع البنت فللبنت نصف ميراث أبيها وباقيه لعصبته‏,‏ ومال العبد لعصبته ولا شيء لبنته فيه لأن العصبة من النسب مقدم على المعتق في الميراث إلا على رواية الخرقي‏,‏ فإن للبنت نصف ميراث العبد لكونها بنت المعتق وباقيه لعصبته امرأة وأخوها‏,‏ أعتقا أباهما ثم أعتق أبوهما عبدا ثم مات الأب‏,‏ فماله بينهما أثلاثا ثم إذا مات العبد فميراثه للابن دون أخته لأنه ابن المعتق يرثه بالنسب وهي مولاة المعتق‏,‏ وابن المعتق مقدم على مولاه فإن مات أخوها قبل أبيه وخلف بنتا‏,‏ فماله بين ابنته وأبيه نصفين ثم إذا مات الأب فقد خلف بنته وبنت ابنه وبنته مولاة نصفه‏,‏ فلبنته النصف ولبنت ابنه السدس ويبقى الثلث لبنته نصفه وهو السدس لأنها مولاة نصفه‏,‏ يبقى السدس لموالى الأخ إن كان ابن معتقه وهم أخته وموالى أمه فلأخته نصف السدس‏,‏ والنصف الباقي لمولى أمه فحصل لأخيه النصف والربع والسدس وإن لم يكن ابن معتقه بل كانت أمه حرة الأصل‏,‏ فلا ولاء عليه وتأخذ أخته الباقي كله بالرد إن لم يخلف الأب عصبة فإن خلف الأب عصبة من نسبه‏,‏ كأخ أو عم أو ابن عم أو عم أب فلبنته النصف ولبنت ابنه السدس‏,‏ والباقي لعصبته ولو اشترى رجل وأخته أخاهما ثم اشترى أخوهما عبدا فأعتقه ثم مات أخوهما‏,‏ فماله بينهما أثلاثا ثم إذا مات عتيقه فميراثه لأخيه دون أخته ولو مات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنة ثم مات العبد‏,‏ فميراثه لابن أخيها دونها لأنه ابن أخي المعتق وإن لم يخلف الأخ إلا بنته فنصف مال العبد للأخت لأنها معتقة نصف معتقه ولا شيء لبنت الأخ‏,‏ رواية واحدة والباقي لبيت المال‏.‏

فصل‏:‏

إذا خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه فماله لبيت المال لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشرته بالعتق‏,‏ لم يثبت عليه بإعتاق أبيه وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث لأنها ليست عصبة وإنما يرث عصبات المولى‏,‏ فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه وكذلك إن كان له معتق أب أو معتق جد ولم يكن هو معتقا‏,‏ فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم‏,‏ فلبيت المال ولا يرجع إلى معتق جده وإن كانت أمه حرة الأصل‏,‏ فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شيء‏.‏

فصل‏:‏

امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان‏,‏ أعتق إنسان أباها ويتصور هذا في موضعين أحدهما أن يكون جميعهم كفارا‏,‏ فتسلم هي ويسبى أبواها فيسترقان الثاني أن يكون أبوها عبدا تزوج أمة على أنها حرة فولدتها‏,‏ ثم ماتت وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها وهكذا الحكم فيما إذا تزوج عبد حرة الأصل‏,‏ فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات‏,‏ ثم مات الولد فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه ولو كان ابنتان على هذه الصفة‏,‏ اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه‏,‏ وليس لها ولاء على أختها فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب‏,‏ ولها الباقي بالولاء فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثها بالنسب‏,‏ وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة فالباقي لأختها بالرد‏,‏ ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها‏.‏

فصل‏:‏

ولا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد كالأخ من الأم والزوج لأن الولاء للعصبات وليس هؤلاء عصبات‏,‏ فحكمهم حكم النساء وقد روى عن أحمد أنه قال‏:‏ لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا أن الملاعنة ترث من أعتق ابنها وهذا يخرج على الرواية التي تقول‏:‏ إن الملاعنة عصبة ابنها‏,‏ وهي أحق بالميراث من عصبتها فترث لكونها عصبة قائمة مقام أبيه فأما على الرواية الأخرى فإن الولاء يكون لعصبتها‏.‏